الفاضل الهندي

20

كشف اللثام ( ط . ج )

( وكذا إن قيّده بوقت وأسلم قبل فواته ) ويظهر السقوط من الخلاف ( 1 ) لجبّ الإسلام ما قبله ( فإن حنث ) في الإسلام أو قبله ( وجبت الكفّارة ) لأنّه قضيّة الصحّة ، لكن لا يصحّ منه ما لم يسلم لاشتراط القربة فيها ، وتردّد المحقّق ( 2 ) في صحّتها منه . ( ولو أسلم بعد فوات الوقت ولم يكن قد فعله ) كان قد ( حنث ووجبت ) عليه ( الكفّارة لكنها تسقط بإسلامه ) لأنّه جبّ ما قبله من الحنث . ( الفصل الثالث في متعلّق اليمين ) ( وفيه مطالب ) ثمانية : ( الأوّل في متعلّق اليمين بقول مطلق ) ( إنّما ينعقد اليمين على فعل الواجب أو المندوب أو المباح إذا تساوى فعله وتركه في المصالح الدينية أو الدنيوية أو كان فعله أرجح ) في المصالح الدينية أو الدنيوية ( أو على ترك الحرام أو المكروه أو المرجوح في الدين والدنيا من المباح ) والإتيان بالواو هنا وفي السابق ب‍ " أو " يعطي أنّه يكفي في انعقاد اليمين على الفعل الرجحان أو التساوي دنياً أو ديناً وإن كان مرجوحاً في الآخر ، ولا ينعقد على الترك إلاّ إذا كان مرجوحاً فيهما ، والفرق غير ظاهر ، بل إمّا المراد بالواو " أو " أو العكس ، أو المراد في الأوّل التساوي في الدين خاصّة تساوي في الدنيا أو رجّح أو في الدنيا خاصّة تساوي في الدين أو رجّح ، بأن لا يراد التساوي في أحدهما والمرجوحية في الآخر ، وفي الثاني المرجوحية فيهما جميعاً أو بالتفريق ، أو المراد أنّ المناط في انعقاد اليمين على الفعل هو

--> ( 1 ) الخلاف : ج 6 ص 116 - 117 المسألة 9 . ( 2 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 172 .